إجراءات تسجيل الزواج العرفي

الزواج العرفي هو زواج يشهده الشهود والولي. إلا أنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها المأذون. لتوثيقه لا بد من اتباع مجموعة إجراءات تسجيل الزواج العرفي . وهو فى حقيقته اتفاق مكتوب بين طرفين. «رجل وامرأة» على الزواج دون عقد شرعي. مسجل بشهود أو بدون شهود. لا يترتب عليه نفقة شرعية. أو متعة وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج.
الشروط اللازمة لمباشرة إجراءات تسجيل الزواج العرفي
الشهادة على الزواج هو الفيصل بين صحة الزواج أو بطلانه. وبالتالي فإن العقد إذا خلا من الشهود والإشهاد عليه يكون باطلا ويكون الزواج السري في هذه الحالة ليس زواجا على الإطلاق. بل إنه ينحدر ويصبح زنا. ومن ثم اشترط القانون أن يكون لعقد الزواج والشهود الذين يعلمون به. وترغيبا في الإعلان على الزواج للكافة. كذلك لابد من تلقي الزوجه المهر. ومن غيره يبطل هذا العقد. وكذلك صيغة الايجاب والقبول فبدونها أيضا يبطل العقد.
يجب أن يكون العقد عليه ختم محامي استئناف عالي. وكذلك ختم مكتب محامي معتمد بالنقابة الفرعيه للمحامين. وكذلك رقم قيد المحامي بنقابة المحامين. ويجب توثيق عقد الزواج العرفي. وإثباته حفاظاً على الحقوق الأسرية وحقوق النسب والأطفال والمواريث
كيف تجعل عقد زواجك العرفي رسمياً
من أهم اجراءات تسجيل الزواج العرفي. تلك التي تتم عن طريق دعوى إثبات الزواج. عن طريق محامي متخصص وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامتك. أو بعمل قسيمة تصادق علي هذا العقد عند مأذون شرعي. وهي الحالة الأكثر انتشارآ وخصوصآ عند وجود حمل فيتم التصادق عليه بنفس تاريخ العقد الأول
هناك حالتين عند توثيق العقد في المحكمة *
في حالة إقرار الطرفين. أو في حالة انكار الزوج
الحالة الأولى: عدم وجود نزاع بين الزوجين

1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة. بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار
2- تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000. على أن لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج. إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى
3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها. والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي
4- لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية. لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية
5- تقديم أصل العقد العرفي
الحالة الثانية: وجود نزاع وإنكار الزوج للزواج
1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار
2- تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفي مع حضور الزوج ليقر بالزيجة
3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها. والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي
4- تقديم أصل العقد العرفي
5- إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه. يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي. لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب إدعاء الزوجة تشطب الدعوى
6- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى. وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي. ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًا .
كيفية رفع دعوى اثبات عقد زواج عرفي
إن إجراءات إقامة دعوى إثبات زواج بعقد عرفى أمام محكمة الأسرة. وفق نص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 أكدت على أن لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى فى حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينهما الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والإشهاد والإشهار، وبعدها يتم استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على عقد زواج عرفى .
أنه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية. ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية. أما فى حالة وجود نزاع وإنكار الزوج فتتقدم الزوجة. بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية. كما تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفى مع استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى وتقديم “أصل العقد العرفى”.
إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه. ولم يبادر الى تسوية إجراءات تسجيل الزواج العرفي فإنه يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعى. لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب ادعاء الزوجة تشطب الدعوى. أما إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائى، ويتم إثبات زواجها العرفى رسميًا.
الا ان هناك حكم اعجبني ويعتبر مفيد اذا لم يكن هناك وثيقة زواج قد تحكم به بعض الدوائر وقد لا تأخذ بيه لانه غير ملزم قانونا لهم
«الاستئناف» تقضي بإثبات الزواج بالإقرار وشهادة الشهود
قضت محكمة الاستئناف (دائرة الأحوال الشخصية) مبدأً قضائياً مهماً باثبات واقعة الزواج بالاقرار وشهادة الشهود وقضت بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً باثبات زواج المستأنفة بالمستأنف ضده، وألزمت مدير ادارة التوثيقات الشرعية ووكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الداخلية ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصفتهم باتخاذ ما يلزم كل في ما يخصه – نفاذاً لذلك الحكم.
وكانت وقائع هذه الدعوى أن المستأنفة أقامت الدعوى أمام محكمة أول درجة وطالبت الحكم باثبات زواجها من المدعى عليه، وذلك على سند من أنها تزوجت منه بولاية أحد أئمة المساجد على صداق محدد القدر وبحضور شاهدي عدول ولم يتم اثبات هذا الزواج بالشكل الرسمي ذلك الوقت، وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزامها بالمصروفات.
وتقدم المحامي بطعن بالاستئناف على هذا الحكم وذلك لأسباب حاصلها – الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والاجحاف بحقوق المستأنفة والاضرار بها، وأن ما ذهبت اليه محكمة أول درجة الى عدم تصديق أقوال شاهدي المستأنفة بشأن صحة الزواج وانعقاد أركانه وفي مقدمها موافقة والدي المستأنفة على هذا الزواج يخالف مقتضى أقوال الشاهدين وتعسف في الاستنتاج وقدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات تحتوي على المستندات التي تؤكد ما يدعيه دفاع المستأنفة في الدعوى المنظورة أمام محكمة الاستئناف – وبناء عليه قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً بعد توافر شرائطه القانونية وفي الموضوع القضاء مجدداً باثبات الزواج.