الافراج الشرطى في القانون المصري

الافراج الشرطى النظام يسمح للمؤسسة العقابية باطلاق سراح السجين . سواء المدان أو المشتبه فيه في فترة الحبس الاحتياطي قبل انتهاء مدة عقوبتة اذا توافرت شروط معينة . ويكون الافراج معلقا على شروط اذا اخل بها اصبح غير جدير بالافراج . ويعاد للسجن مرة اخرى لقضاء ما تبقى من فترة العقوبة . وسنتحدث عن هذا الموضوع فى عدة نقاط كى تكون الصورة مكتملة كالتالى :
1- مبررات الافراج الشرطى
هذا النظام له مبررات كاصلاح المحكوم عليه. وتاهيله والاسهام فى تكيفه مع المجتمع بنوعا من التدرج كما انة وسيلة لتقليل نفقات السجون.
2- النطاق:
ينطبق الافراج الشرطى على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. فلا يطبق على غيرها من العقوبات فلا يطبق على الحبس الاحتياطى. ولا الاكراة البدنى او المحبوس بحكم غير تهائى. ويطبق على جميع المحكوم عليهم. غير ان القانون المصرى استثتى بعض جنايات المخدرات من الافراج الشرطى. وكذلك جرائم العسكريين كما نصت المادة 27 من لائحة السجون. كما ان الائحة تشترط الموافقات الامنية فى جرائم معينة كالقتل العمد. والتزييف والسرقة وتهريب النقد والقبض على الناس بغير حق وجرائم المخدرات عدا التعاطى والاحراز بغير قصد الاتجار
3- شروط الافراج الشرطى :

تنص المادة 52 من قانون السجون والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018. على انه : ( يجوز الافراج عن كل محكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية. اذا امضى فى السجن نصف مدة العقوبة. وكان سلوكه اثناء السجن يدعو الى الثقة يتقويم نفسة. وذلك مالم يكن فى الافراج عنة خطر على الامن العام. ولا يجوز ان تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة اشهر على اية حال. واذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الافراج الا اذا قضى المحكوم علية عشرين عاما على الاقل).
وبالتالي تنص المادة 56 من على انه: ( لا يجوز منح الافراج الشرطى الا اذا وفى المحكوم علية بالالتزامات المالية المحكوم بها. علية من المحكمة الجنائية فى الجريمة وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها ) ونستخلص من المادتين السابقتين ان الشروط هى كالتالى
أ- ان تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية
ب- ان يقضى المحكوم علية نصف المدة المحكوم بها
ج- ان يكون سلوكة اثناء السجن يدعو الى الثقة بتويم نفسة
د- الا يكون فى الافراج عنة خطر على الامن العام
ه- الا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة اشهر
و- اذا كانت العقوبة المؤبد فيجب ان يقضى فى السجن عشرين عاما على الاقل
ز- وفاء المحكوم علية بالالتزامات المالية المحكوم بها الا اذا استحال ذلك
4- يختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالافراج الشرطى. وذلك طبقا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون باعتباره مرحلة من مراحل العقاب
انتهاء الافراج الشرطى
5-ينتهى اما بانتهاء مدة العقوبة او بالغاءة اذا اخل بالشروط الاتية :
أ- حسن السير والسلوك وعدم اتصالة بذوى السيرة السيئة
ب – ان يسعى للتعيش من عمل مشروع ويكون جادا فى ذلك
ج- ان يقيم فى الجهة التى يختارها مالم تعترض جهة الادارة فتحدد لة مكان يقيم فية
د- الا يغير محل اقامتة بغير اخطار جهة الادارة مقدما
ه- ان يقدم نفسة لجهة الادارة مرة واحدة كل شهر فى يوم محدد يتفق وطبيعة عملة
كما يجوز الغاء الافراج الشرطى بسبب العود لارتكاب الجرائم.
في الختام لا بد من الاشارة الى أن الالغاء يكون بقرار ممن اصدره وهو مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون. بناء على طلب من النيابة العامة والا كان القرار باطلا.