الحجب في الميراث دراسة قانونية شرعية

قد يؤثر وجود البعض من الورثة على إرث البعض الآخر . كما قد يحرم البعض منهم من الميراث ويسقط منه بسبب وجود الحجب الذي حال دون أخذه للميراث.
تعريف الحجب
هو المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه. فالحاجب هو من يمنع غيره من الميراث أما المحجوب فهو الممنوع من الإرث. هذا، ويجب التمييز بين الحجب بالوصف والحجب بالشخص . فالحجب بالوصف يتعلق بجميع الورثة و هي التي تسمى بموانع الميراث. فإذا اتصف به أحد الورثة فإنه يحرم من الميراث ولا يؤثر على باقي الورثة خلافا للحجب بالشخص. فالمحجوب المقصود هنا قد يحجب حجب حرمان أو حجب نقصان و هو يسري على جميع الورثة أصحاب الفروض وعصبة ماعدا
الأبوين « الأب والأم »
الزوجين « الزوج والزوجة »
الأولاد «الابن والبنت »
فهؤلاء لا يحجبون أبدا.

أنــواع الـحجب
قسم علماء الفرائض الحجب إلى نوعين: حجب نقصان وحجب حرمان.
حجب النقصان.
هناك البعض من الورثة يحجبون حجب نقصان ولا يسقطون من الميراث. فوجود الحاجب معهم أثر على نصيبهم فقط، فنقلهم من الميراث بالفرض الأكبر إلى الميراث
بالفرض الأصغر، وهذا النوع من الحجب يخص أصحاب الفروض . كالأم التي تنزل إلى فرضها الأصغر عند وجود الجمع من الإخوة أو الفرع الوارث. وكالزوج الذي يرث الربع بدلا من النصف عند وجود الفرع الوارث. ونفس الأمر بالنسبة للزوجة التي ترث الثمن بدلا من الربع عند وجود الفرع الوارث.
حجب الحرمان.
حجب الحرمان هو الذي يحرم الوارث من الميراث و يسقطه بسبب وجود الحاجب أي الواسطة التي أدلى بها إلى الميت،
وهذا ما يظهر أساسا في ميراث الإخوة و الأخوات لأم و في الميراث بالتعصيب. حيث يحجب القريب من العاصب بالنفس البعيد من العصبة. أي إذا كان أقرب منه في الجهة أو في الدرجة أو في قوة القرابة.
الورثة الذين يحجبون حجب حرمان وهم
الجد يحجب بالأب في أحواله الثلاث : سواء ورث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب. كما أن الجد القريب يحجب الجد البعيد.
أما الجدة فإنها تحجب بالأم سواءا كانت من جهة الأم أو من جهة الأب و إن علوا.
أما إذا اختلف نسب الجدتين أو الجدات في الدرجة و الجهة بأن كان بعضهن أقرب إلى الميت من بعض. كما كانت جدة قربى لأم و جدة بعدى لأب. أي أم الأم و أم الأب “أم الجد” فأم الأم تحجب أم أم الأب.
أو في حالة العكس إذا وجدت الجدة القربى من جهة الأب. والبعدى من جهة الأم : كأم الأب وأم الجدة من الأم فهنا لا يسري الحجب في القولان. فلا تسقط البعدى من جهة الأم بالقربى من جهة الأب. وإنما يشتركان في السدس لأن أصالتها تجبر بُعدها و هذا ما أخذ به المالكية.
أما الجدة التي ليست لها واسطة إلى الميت. فهي لا ترث كأم أبي الأم، كما تسقط البعدى بالقريبة من نفس الجهة : كأم الأم وأم أم الأم.
أو من جهة الأب : كأم الأب و أم أمه.
ابن الابن يحجب بالابن الصلبي فيسقط ابن الابن، وكل ابن ابن نازل بابن ابن أعلى.
أما الإخوة الأشقاء أو الشقيقات أو الأب أو الأم فإنهم يحجبون مطلقا بالفرع الوارث المذكر وبالأب سواء انفردوا أو تعددوا.
كما يحجب الإخوة والأخوات لأم فضلا عن الفرع الوارث المذكر بالفرع الوارث المؤنث أيضا وبالأب والجد كذلك “الأصل المذكر مطلقا”.
أما بنات الابن فإنهن يحجبن بالبنات الصلبيات فضلا عن الابن. وكذا إذا حاز البنات الثلثين سقط بنات الابن سواء كن واحدة أو أكثر. إلا إذا وجد من يعصبهن من الذكور. ولا يشترط في هذا العاصب أن يكون في مرتبتها فيعصبها حتى ولو لم يكن في درجتها.
أما الأخوات لأب فيحجبن بالأخوات الشقيقات إذا أخدن نصيب الثلثين. فتسقط الأخوات لأب عندئذ إلا إذا وجد معهن المعصب وهو الأخ لأب فقط وليس غيره.
وكخلاصة لما سبق نقول أن الحجب يقوم على قاعدة مفادها: أنه من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته هذه الواسطة إذا وجدت، والمعروف في علم الميراث أن كل ذكر يحجب من فوقه من الذكور و كل أنثى تحجب من فوقها من الإناث، وكل فرع يحجب من تحته، وأما الحواشي فيحجبون بالذكور من الأصول و الفروع.