العقد الفاسد في القانون المدني الأردني

أخذ القانون المدني الأردني بالعقد الفاسد ،. فقد نصت المادة 170 منه على أن العقد الفاسد هو ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه،. فإذا زال سبب فساده صح ،.
ولا يفيد الملك في المعقود عليه إلا بقبضه ،. ولا يترتب عليه أثر إلا في نطاق ما تقرره أحكام القانون ،. ولكل من عاقديه أورثته حق فسخه بعد أعذار العاقد الآخر .
التنظيم القانوني
ولا يختلف القانون في هذه الأحكام عما هو عليه في الفقه الإسلامي،. والتي بيناها سابقاً ولكن يلاحظ على القانون المدني . أنه وإن كان امتاز عن غيره من القوانين العربية بأخذه بفكرة العقد الفاسد،. وقيامه بتعريف العقد الفاسد،. إلا أنه كان من المفروض أن يكون لهذا التعريف دور بارز وكبير في تحديد دائرة فساد العقود،. إلا أنه وكما يرى بعض شراح القانون المدني الأردني. عجز عن أن يحاكي الفقه الإسلامي في تطبيقه لنظرية العقد الفاسد،. كانت النظرية واضحة المعالم بارزة التطبيقات في الفقه الإسلامي،. إلا أن تطبيق القانون للعقد الفاسد جاء يتيماً قاصراً محدداً بحالة واحدة،. (121) وهي ما نصت الفقرة الأولى من المادة (50)،. حيث جاء فيها: لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط”.
أما بقية حالات الفساد التي قال بها الحنفية فقد أعطاها القانون المدني أحكاماً أخرى فقد اعتبر الإكراه سبباً لتوقف العقد(122)،. وجعل الغرر في وجود محل العقد أو في تعيينه سبباً للبطلان(123)،. ولم يجعل للربا تأثيراً في العقد(124)،. لأنه إذا اشترط في العقد كان الشرط باطلاً وبقي العقد صحيحاً.
لذلك يتساءل البعض الآخر من شراح القانون هل يكفي تطبيق واحد للعقد الفاسد مبرراً للنص عليه وتنظيم أحكامه(125). وإذا كانت فكرة العقد الفاسد مقتبسة من الفقه الحنفي فهل يصح اختزالها بهذا التطبيق الوحيد واليتيم،. لذا كان من المفروض أن تأخذ نظرية العقد الفاسد مكانها البارز. والمناسب في قانوننا المدني الأردني لا سيما أنه يعدّ خطوة جيدة. ورائدة في طريق التوجه نحو الفقه الإسلامي مما يجعله قدوة ومثالاً لغيره من القوانين (126).
ومما يدل على أهمية هذه النظرية وضرورة أن يكون لها حضورها في القانون أن المذكرات الإيضاحية للقانون قد بينت المبرر العملي لفكرة وجود العقد الفاسد وهو ” الإقلال من حالات بطلان العقد وفتح الباب لتصحيح العقود “(127) ، “وإذا أدركنا أن رجال القانون اليوم يلجأون إلى كل باب يصححون به العقد بقدر الإمكان، كانتقاص العقد أو تحويله فأولى أن لا نغلق باباً يقوم على قواعد راسخة من المنطق والحاجات العملية من شأنه أن يترك مجالاً لتصحيح عقد قام اصله واختل وصفه” (128) لذلك فإن القانون المدني باعتباره الغرر في المعقود عليه سبباً للبطلان لا للفساد كما هو في المذهب الحنفي يكون قد تناقض مع غايته من وجود فكرة العقد الفاسد .
وحكم العقد الفاسد في القانون المدني . كما نصت على ذلك المادة 170 أنه لا أثر له قبل القبض ،. ومن ثم يجب فسخه ولا يوجد مانع يمنع فسخه قبل القبض.
أما بعد القبض فهو وإن كان مستحقاً للفسخ إلا أن فسخه يمتنع في الحالات الآتية (129):
تصرف المشتري بالمعقود عليه بالبيع أو الهبة وذلك حتى لا يؤدي الفسخ إلى إبطال حق الغير.
تغير المعقود عليه بعد القبض،. فإن هلك أو استهلك أو تغيرت صورته، عندها يمتنع الفسخ لاستحالة رد المعقود عليه إلى ما كان عليه قبل القبض.
أن يرتفع سبب فساده، فإذا زال السبب أصبح العقد صحيحاً وعندئذ يكون لازماً.
العقد الفاسد في قانون الأحوال الشخصية الأردني
فرق قانون الأحوال الشخصية الأردني بين عقد الزواج الباطل وبين عقد الزواج الفاسد،. إلا أنه لم يعرف أياً منهما، وإنما اكتفى بالنص على الحالات التي يكون فيها العقد باطلاً. والحالات التي يكون فيها فاسداً فقد نصت المادة 33منه على ما يلي:
يكون الزواج باطلاً في الحالات التالية:
تزوج المسلمة بغير المسلم.
او في حالة تزوج المسلم بامرأة غير كتابية.
تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه، وهن الأصناف المبينة في المواد 23، 24، 25، من هذا القانون.
ولا حكم لهذا العقد ولا يترتب عليه أثر(130) “ولا يجوز بقاء الزوجين عليه،. وإذا لم يتفرقا يتدخل القاضي باسم الحق الشرعي العام للتفريق بينهما “.
وهذا ما نصت عليه المادة 41 :. “الزواج الباطل سواء وقع به دخول أو لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلاً،. وبناء على ذلك لا يثبت به بين الزوجين أحكام الزواج الصحيح من النفقة والعدة وحرمة المصاهرة والإرث “.
حالات الزواج الفاسد
أما الزواج الفاسد، فقد نصت عليه المادة 34 بقولها : يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية:
إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد.
أو اذا تم ابرام عقد الزواج من غير شهود.
إو نتج عقد الزواج بالإكراه.
إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً.
إذا عقـد الزواج على إحدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع.
زواج المتعة والزواج المؤقت.
وهناك حالات يكون فيها الزواج فاسداً غير تلك الحالات،. ومثال ذلك الزواج من خامسة لمن كان في عصمته أربع نساء،. أو زواج الرجل ممـن طلقها طلاقاً بائناً بينونة كبرى،. لذلك فان بعض شراح القانون يرون أنه ينبغي على القانون أن لا يحصر حالات الزواج الفاسد فيما سبق،. وان يجعل ما سبق ذكره في المادة 34 أمثلة للزواج الفاسد. ويرجع في باقي الأنواع من الزواج الفاسد إلى الراجح من مذهب الحنفية عملاً بالمادة 183 من هذا القانون(131).
اطلع أيضا على الموضوعات التالية: