جريمة الإفطار الجهري في رمضان في التشريعات الجنائية العربية


- المغرب
ينص القانون الجنائي فيها رقم 413 لسنة 1959 في المادة 222 منه على أنه:
“كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”.
- المملكة الأردنية الهاشمية
ينص قانون العقوبات فيها رقم 16 لسنة 1960 المادة 274 على أن:
“من ينقض الصيام في رمضان علنا يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى خمسة عشر دينارا”.
- سلطنة عمان
نصت في قانونها الجزائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 لسنة 2018 في المادة 277 على أنه:
“يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان“.
- قطر
ينص قانون عقوباتها رقم 11 لسنة 2004 في المادة 267 منه على أنه:
“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان”.
جريمة الإفطار الجهري في قانون الإمارات العربية المتحدة
نصت في قانون عقوباتها الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 في المادة 313 منه على أنه:
“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي درهم:
أ. كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو الأشربة أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان.
ب. كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة، ويجوز أيضا إغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تجاوز شهرا”.
- الكويت
نصت في قانون المجاهرة بالإفطار في رمضان رقم 44 لسنة 1968 في المادة 1 منه على أنه:
“يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس مدة لا تجاوز شهرا او باحدى هاتين العقوبتين:
- كل من جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان.
- كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة، مع جواز إضافة عقوبة غلق المحل العام لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين”.
ونصت في المادة 2 منه على أنه:
“لوزير الداخلية إصدار قرارات بإغلاق ما يرى ضرورة إغلاقه من المحال العامة في نهار الرمضان تحقيقا لأغراض هذا القانون.
يعاقب المسئول عن إدارة المحل العام إذا خالف قرار وزير الداخلية المذكور بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة”.
لم يتناول قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 المطبق في قطاع غزة النص على مثل هذه الجريمة، بينما تناولها قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 والمطبق في الضفة الغربية كما بينا سابقا.
اقؤأ ايضا: