دراسة جنحة الضرب والجرح العمدي

أركان جنحة الضرب والجرح العمدي
نصت عليها المادة 264 ق ع
1- الركن المادي: النشاط كفعل يدخل تحت أعمال العنف والتعدي أو أي عمل آخر كالمفاجأة أو الكهرباء أو الأشعة.
– النتيجة: يشترط أن يكون العجز أو المرض يفوق 15 يوم بشهادة طبية مثبتة أو بتعيين خبير.
– العلاقة السببية: بين نشاط المتهم والعجز كشرط
2- الركن المعنوي: تمتع المتهم لعنصر العلم والإرادة وقصد الضرب والجرح.
عقوبة جنحة الضرب
إذا ثبتت العقوبة تكون من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 100.000 إلى 500.000 والحرمان على الأقل بسنة إلى خمس سنوات على الأكثر من الحقوق الواردة في المادة 14
المادة 264 : كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربة أو ارتكب أي عمل آخر. من أعمال العنف أو التعدي،. يعاقب بالحبس من سنة ( 1) إلى خمس ( 5) سنوات. وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر ( 15 ) يوما.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون. من سنة (1) على لأقل إلى خمس ( 5) سنوات على الأكثر.
وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه،. فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين .أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا. إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة.
المادة 265 : إذا وجد سبق إصرار أو ترصد فإن العقوبة تكون السجن المؤبد إذا حدثت الوفاة، وتكون السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا أدت أعمال العنف إلى فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى ويكون السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 264
المادة 267 : كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالديه الشرعيين أو غيرهما من أصوله الشرعيين يعاقب كما يلي:
1 – بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح أو الضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل من النوع الوارد في المادة 264
2 – بالحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا نشأ عجز آلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما.
3 – بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى.
4 – بالسجن المؤبد إذا أدى الجرح أو الضرب. المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها.
وإذا وجد سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة :
– الحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى،
– السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز آلي عن العمل لمدة
تزيد على خمسة عشر يوما،
– السجن المؤبد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة.
المادة 266 : إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات الأخرى. مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل أسلحة. ولم يؤد إلى مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تتجاوز خمس عشرا يوما يعاقب الجاني من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200.000 ألف إلى 1.000.000 دج
ويمكن مصادرة الأشياء التي استعملت أو قد تستعمل لتنفيذ الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
يمكنك قراءة أيضا: الافراج الشرطي في القانون المصري