نموذج محضر حجز تحفظي

تنص المادة 320 من قانون المرافعات على أنه: «يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والأجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم للبيع،. ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل ذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن،. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن».
ويتضح لنا من نص المادة 320 أن القانون أشترط إلى جانب القواعد العامة الواردة في الفصل الأول من الباب الثالث، وهي القواعد الواردة في المواد من353 إلى المادة 379 من قانون المرافعات والتي تنظم الحجوز التنفيذية، بعض الأجراءات الخاصة بالحجز التحفظي
واهمها تحرير محضر الحجز التحفظي
محكمة ……………………… التنفيذ رقم………..
انه فى يوم …………… الموافق …/…/…..
بناء على طلب السيد /…………… المقيم فى ……………………. ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………….. المحامى الكائن فى ……………….
وبناء على الامر الصادر من محكمة ………….. الدائرة ………………. بتاريخ …./…/…….
وبناء على توكيل التنفيذ رقم ………………….
انا……………….. محضر محكمة ……………….. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه وبإرشاد السيد / ………………………. الى حيث محل إقامة :
السيد / ……………………….. المقيم فى ………………….
ونبهت عليه بوجوب دفع مبلغ ………….. جنيه وتفاصيله كالأتى :
…………… اصل الدين
……………. الرسم المقرر
…………….. تمغة توكيل
…………….. تمغة محاماة
…………….. تمغة عادية
وانذرته بإتمام إجراءات الحجز فى حالة عدم الدفع ، فأجاب المنفذ ضده برفضه الدفع وعليه فقد
أوقعت الحجز التحفظى على الأتى :
فقط عدد تقدر قيمتها ب جنيه تقريبا
فقط عدد تقدر قيمتها ب جنيه تقريبا
فقط عدد تقدر قيمتها ب جنيه تقريبا
وقد عينت المنفذ ضده حارسا على المنقولات المحجوزة عليها وكلفته بالحضور امام محكمة ……….. الكائن مقرها فى ……………. وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم …………
الموافق …/…/……
وذلك لسماع الحكم بالطلبات الواردة بالعريضة المرفق صورتها بهذا المحضر .
هذا وقد حرر هذا المحضر بمعرفتى طبقا لأحكام المادة 320 من قانون المرافعات .
المحضر
………
السند القانونى: الماده (320) من قانون المرافعات