دراسات أبحاث قانونية

وثائق واجراءات دعوى ازالة الشيوع

Advertisements

دعوى ازالة الشيوع هي التي تجري بواسطة القضاء نظراً لاختلاف الشركاء في اقتسام المال الشائع
و يتحتم إجراؤها في الحالات التالية :

1- إذا تعذر اقتسام المال الشائع بصورة رضائية /790/ ق.م

2- إذا كان بين الشركاء من هو غير كامل الأهلية أو غائباً. و رفضت المحكمة الإذن بإجراء القسمة الرضائية أو رفضت التصديق على عقد القسمة (م 789ق.م)

وثائق واجراءات دعوى ازالة الشيوع

الخصوم في الدعوى

1- طالب القسمة: لكل شريك مشتاع أن يقيم الدعوى مهما صغرت حصته ( م 788 ق.م ). و لا تقبل ممن يملك بعقد عادي أو رسمي أو حكم قضائي قبل تسجيل الملكية باسمه

2- المدعى عليه بالدعوى : تقام الدعوى على جميع الشركاء و أصحاب الحقوق العينية وفق ما هو مقيد في السجل العقاري

( نقض /45/ عام 1954 الفهرس الخمسي – القانون صفحة 305 )

و الدعوى لا تقبل التجزئة فلا بد من دعوة الشركاء و أصحاب الحقوق العينية للحضور

( نقض /978/ عام 1947 المحامون صفحة 509 )

  • إذا كان بين الشركاء غائب أو عدم توافر الأهلية دعي الوكيل القضائي لتمثيل الغائب

و الولي أو الوصي لتمثيل عديم الأهلية أو ناقصها. فإذا لم يكن ثمة نائب عن هؤلاء فعلى القاضي . أن يطلب من المحكمة الشرعية لترسل من ينوب عنهم. ( م 794 ق.م )

3- تدخل الدائنين :

  • للدائنين مصلحة جدية في التدخل في إجراءات القسمة القضائية . و يهدف هذا التدخل إلى منع غبن مدينهم من الشركاء من جهة و تفادي تواطؤ الشركاء بحقوقهم من جهة أخرى.
  • و يتم التدخل في الدعوى طوعياً ( م 796 ق.م ) فإذا عارض الدائن في القسمة في المحكمة أو في دائرة التنفيذ فلا تنفذ القسمة في حقه
  • أما إذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل فيها أن يطعن بالقسمة إلاّ في حالة الغش ( م 796/2 ق.م )
  • و يتم التدخل أيضاً إجبارياً فهو ممنوح للدائنين المرتهنين . و أصحاب حقوق الامتياز الذين قيدت حقوقهم أصولآً في السجل العقاري قبل رفع الدعوى ( م 796ق.م )

( نقض /3499/ عام 1955 القانون 1956 صفحة 183 )

ورد في قوانين المصارف الحكومية ( التجاري – التوفير – العقاري – الزراعي – الصناعي – التسليف الشعبي) . أنه لا يجوز قسمة أو إفراز العقارات المرهونة إلا بموافقة المصرف و شريطة أن تكون حقوقه مضمونة . ويكون المصرف طرفاً مع مدينيه و كفلائهم في دعاوى الإفراز القضائي وإزالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف . و كل تصرف خلاف ذلك يعتبر باطلاً و هذا من النظام العام

وثائق الإدعاء في دعوى ازالة الشيوع

2- بيان قيد للعقار وبيان مساحته إذا لم تكن المساحة مبينة في بيان القيد

3- مخطط مساحي فني مبيناً عليه المقياس

4- بيان من مجلس الجهة الإدارية التي يقع العقار ضمن مخططها التنظيمي مبيناً فيه :

أ‌- إن العقار لا يخضع لأحكام القانون /60/ لعام 1979 المعدل بالقانون /26/ لعام 2000

( راجع : بلاغ وزارة العدل رقم /49/ لعام 1998 و /33/ لعام 1978 ) .

ب‌- نظام ضابطة البناء في منطقة العقار

5- حصر إرث إذا كان بين الشركاء متوفى

6- قيد الدعوى ووضع إشارتها على صحيفة العقار وإبلاغ الخصوم للحضور

ملاحظة :

يستدعي الانتباه قبل قيد الدعوى حتى لا يطول أمد التقاضي. إلى أن الدعوى المقامة تهدف إلى إزالة شيوع عقار أو منقول . و أن لا تكون متعلقة بإزالة شيوع الملكية المشتركة التي لا يجوز إزالة شيوعها.

اجراءات دعوى ازالة الشيوع

1- تندب المحكمة خبيراً أو أكثر إن رأت وجهاً لذلك لتقويم المال الشائع . وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته ( م.79/2 ق.م ).

2- يتم إجراء الكشف والخبرة على المال المشتاع وإذا كان عقاراً تطبيق قيد العقار والمساحة والمخطط على الواقع ومعاينته وتنظيم محضر بأوصافه وفي حال اختلافها عما ورد في القيد العقاري التثبت من عائديتها لأي من الشركاء أو لأشخاص آخرين .

3- يقوم الخبير بتكوين الحصص على أساس أصغر نصيب ( م 791 ق.م ) .

Advertisements

فإذا تعذرت القسمة على أساس ذلك جاز للخبير إجراؤها بطريق التجنيب . وذلك بأن يعين لكل شريك جزءاً مفرزاً من المال الشائع يتناسب وحصته . وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً عوَّض بمعدل نقدي عما نقص من نصيبه ( 791/2 ق.م ).

( نقض /2436/ عام 1964 المحامون عدد /8/ ص 313 )

وتقدر القيمة وقت إجراء القسمة كما يجب التعويض على الشريك الذي يتعذر اختصاصه بنصيبه عيناً بمعدل عما نقص من نصيبه سواء كانت بتكوين الحصص على أساس أصغر نصيب أو بالتجنيب .

( نقض /4243/ عام 1950 الفهرس الخمسي – القانون ص 306 ) .

ولا يجوز للقاضي اللجوء إلى القسمة بطريق التجنيب إلاّ إذا تعذر إجراؤها على أساس أصغر نصيب .

( نقض /259/ عام 1958 القانون عام 1958 ص 176 ) .

4- بعد الفصل بالمنازعات يصدر القاضي قراره حسب الآتي :

آ- إذا كانت الحصص قد عنيت بطريق التجنيب يعطي القاضي كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه /793/1ق.م.

ب- إذا كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب تجري القسمة بطريق الاقتراع . و تثبيت المحكمة ذلك في محضرها و تصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز ( 793/3ق.م).

5- إذا لم تمكن القسمة عيناً أو كان من شأنها إحداث نقص كبير من قيمة المال المراد قسمته . يقرر القاضي البيع بالمزاد العلني بالطريقة المبينة في قانون أصول المحاكمات.

( راجع : المادة /795 /ق.م و 439- 444 أصول مدنية )

وتجدر الملاحظة أن الخلف ملزم بحكم إزالة الشيوع الذي صدر بمواجهة السلف قبل أن يشتري الحصة من العقار ولا يحق له التقدم باعتراض الغير .

( راجع نقض / 677/1965 المحامون ص 218 ).

والأصل أنه يجوز لأي شخص أن يتقدم للمزايدة . سواء كان شريكاً أو من الغير غير أن المشرع أجاز أن تقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع .

( المادة 795 ق.م )

6- مشروع إزالة الشيوع يجب أن يكون متوافقاً مع نظام ضابطة البناء . في المنطقة إذا كان المال الذي أزيل شيوعه عقاراً و هذا من النظام العام :

آ- المادة/ 116/من قانون البلديات رقم 172 لعام 1956.

ب- قانون الإدارة المحلية رقم 15عام 1971.

ج- القانون /60 /لعام 1979وتعليماته التنفيذية .

د- قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 المادة/ 64 /منه .

لذلك يجب عرض الخبرة على مجلس الجهة الإدارية المختصة . لبيان رأيها بمخطط الإفراز فإن وافقت الإدارة يصدر القاضي قراره . وإلاّ تعاد الخبرة في محاولة لتطبيق نظام الضابطة وفي حال تعذر ذلك يصار إلى بيع العقار بالمزاد العلني .

أما إذا كان المال المطلوب إزالة شيوعه منقولاً تسري عليه القواعد العامة دون عرض مشروع إزالة الشيوع على أية جهة رسمية .

اقرأ ايضا: صيغة انذار بالعزم على الصرف

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى