مذكرة قائمة منقولات زوجية

بدفاع \ 1 – ……………………
بصفته متهم
ضـــــــــــــــــــــــــــــد
1 ــــ بصفتها مجني عليها
2 ـــ النيابة العامة بصفتها سلطة إتهام
في الدعوي رقم ……….. لسنة …… جنح…….
والمحدد لنظرها جلسة ……..…..

الوقائــــــع
وحرصاً منا علي وقت عدالة المحكمة الموقرة فإننا نحيلها الي مدونات الأوراق علي بساط بحث المحكمة الموقرة
الطلبات
يلتمس المتهم وبحق إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء :-
أصلياً :- بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوي طبقاً لن المادة رقم 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية , حيث تنص علي أنه { تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة 1- ………… 2- ………. 3 – ……….. 4 – دعاوى المهر والجهاز والدوطة وما في حكمها ………}
واحتياطيا : البراءة تأسيساً علي :-
1- مدنية النزاع ، وخروج قائمة الجهاز سند الجنحة عن دائرة التجريم الجنائي كونها ليست من عقود التأثيم الجنائي وفق ما سيلي بيانه
2- انتفاء القصد الجنائي لدي المتهمين
ومن باب الاحتياط الكلي : نطلب عرض المنقولات عرضاً قانونياً باستثناء الذهب كون أنه مسلم لوالدها كما هو ثابت بالمحضر رقم 5366 لسنة 2010 إداري أبو حماد أمام شاهدي الواقعة المثبت أقوالهم بالمحضر ذاته
الدفاع والأسانيد الفقهية والقضائية
ولأننا نعلم أننا أمام أننا أمام قاض جنائي حكمه يتحكم في مصائر الناس ويوازن في ذلك بين أقوال المجني عليها ودفاع المتهم حيث تساند كل دليل فيهما وصولا إلي غايته وهي حقيقة الواقعة ومدي انطباق نصوص القانون عليها ومدي مقترفة المتهم للفعل المكون للنموذج الإجرامي الذي حدده المشرع في مادة العقاب والاتهام …
لذلك علينا توضيح حقيقة الواقعة وذلك من خلال دفاعنا وهو كالأتي :-
أولاً :-
الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة رقم 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .. حيث تنص علي أنه { تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة 1- ….. 2- …… 3-…… 4- دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها ……}
كما تنص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 20004 والخاص بإنشاء محاكم الأسرة علي أنه { تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
كما تنص المادة 341 من قانون العقوبات (( …. وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا علي وجه الوديعة أو الإجارة أو عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه ….))
مفاد ما تقدم أن الاختصاص بنظر النزاع علي منقولات منزل الزوجية وطبقاً للقانون رقم 10 لسنة 2004 أصبحت من اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها .
ثانياً :-
مدنية النزاع , وخروج قائمة الجهاز سند الجنحة عن دائرة التجريم الجنائي كونها ليست من عقود التأثيم الجنائي وفق ما سيلي بيانه
حدد قانون العقوبات عقود الأمانة التي تسبغ عليها الحماية الجنائية وذلك في المادة 341 من قانون العقوبات وهذه العقود مذكورة علي سبيل الحصر منها عقدي الوديعة وعارية الاستعمال وهما العقدان اللذان ينطبقان علي قائمة المنقولات الزوجية وقد حدد القانون شروطاً تنطبق علي هذه العقود حتي تصبح تحت الحماية الجنائية ( والعبرة في تكييف العقد بكونه من العقود التي نصت عليها المادة 341 ع وهو بطبيعته تستخلصه المحكمة وليس بالوصف الذي يضفيه عليه طرفاه والقاضي الجنائي مختص ببحث العقد وتكييفه وفقاً للشروط القانونية بالقانون المدني وذلك علي أساس أن العقد ركن من أركان الجريمة
( د/ نور الدين هنداوي – شرح الأحكام الخاصة لقانون العقوبات ص 413 )
فعقد الوديعة طبقاً للقانون المدني عقد يلتزم بموجبه أن يتسلم المودع عنده المنقول علي أن يتعهد بحفظه لديه دون أن يستعمله ويرده للمعير عيناً وهو ما عبرت عنه المادة 718 من القانون المدني بقولها ( الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من أخر علي أن يتولى حفظ هذا الشيء وعل أن يرده عيناً , وعل ذلك فيلزم في عقد الوديعة ثلاثة شروط
(1) تسلم الشيء (2) حفظ الشيء (3) التعهد برده عيناً
وهذه الالتزامات التي يرتبها عقد الوديعة ونظمتها المواد 719 , 720 , 722 من القانون المدني ويترتب علي تخلف أي من هذه الشروط عدم انعقاد الوديعة أصلاً وبالتالي لا يمكن القول بتحقق جريمة خيانة الأمانة
وبإنزال هذا النص علي قائمة المنقولات سند الدعوى نجد الآتي :-
(أ) أن القائمة مزيلة 8450 فقط ثمانية آلاف وأربعمائة وخمسون جنيهاً مصري لا غير قيمة هذه القائمة من المفروشات والأدوات المنزلية الخاصة بالآنسة هناء ثروت سليمان السيد
( ب) نجد أن القائمة مزيلة بإقرار جاء فيه { استلمنا نحن الموقعين عليه أدناه أنا مصطفي محمد أبو الخير و محمد مصطفي أبو الخير جميع مشتملات هذه القائمة الخاصة بفرش ولابس وأدوات منزلية ومنقولات الآنسة هناء ثروت سليمان السيد جبر وملزمين متضامنين بالحفاظ عليها إلي ما شاء الله}
ومما سبق نجد أن القائمة الموجودة بالدعوى قد تخلف عنها الشروط اللازم توافرها في عقد الوديعة فأولاً : أن قائمة المنقولات قد سلمت للاستعمال والاستخدام وبالتالي تخلف شرط الحفاظ علي الشيء المودع مما يخرجها عن أن تكون عقد وديعة ثانياً: فإن قائمة المنقولات الموجودة بالدعوى لا يوجد بها التعهد بالرد عيناً وهو شرط أساسي في عقد الوديعة ويدونه تنتفي الوديعة طبقاً لأحكام المادة 482 من القانون المدني
الأمر الذي تكون معه القائمة الموجودة بملف الدعوى وفقاً للتفصيل السابق ليست عقد وديعة وفي ذلك تقول محكمة النقض ( وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه ألأمانه باختلاس الشيء وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معروف بالقانون المدني هو أن يلتزم المودع برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفي هذا الشرط انتفي معه معني الوديعة )
( نقض جنائي 4002 لسنة 65 ق جلسة 18/10/2003 )
وعلي ذلك فانتفاء شرط الالتزام بالرد حده يكفي ليقوض العقد ويخرجه من كونه عقد وديعة طبقاً للقانون
أما ثاني العقود الموجودة ضمن نص المادة 341 عقوبات فهو عقد عارية الاستعمال وهو عقد يلتزم المستعير باستلام الشيء علي أن يكون غير قابل للاستهلاك ويستعمله بلا عوض ثم يلتزم برده بعد الاستعمال وقد عبرت عنه المادة 635 من القانون المدني بقولها ( العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين علي ان يرده بعد الاستعمال )
وعلي ذلك فان عقد عارية الاستعمال يتطلب شروطاً هي (1) ان يستعمل المستعير الشيء (2) أن يكون هذا الشيء غير قابل للاستهلاك (3) أن يستعمل المستعير الشيء بلا عوض ولمدة معينة (4) أن يلتزم برده بعد الاستعمال
وبإنزال أحكام عارية الاستعمال علي قائمة المنقولات موضوع الجنحة نجد إن أولا: لابد في الشيء المسلم ألا يكون قابلاً للاستهلاك وكافة المنقولات الزوجية قابلة للاستهلاك الأمر الذي تفقد معه هذه القائمة ركنا من أركان وشروط عارية الاستعمال ويجعلها عارية استهلاك وتخرج من تحت الحماية الجنائية لعدم النص صراحة عليها بالقانون فضلا علي ذلك انعدام أهم ركن من أركان عارية الاستعمال أو حتي عارية الاستهلاك وكما في عقد الوديعة فان انعدام شرط من الشروط المنصوص عليها بالقانون المدني يفقد العقد صفته وبالتالي لا يتصور قيام جريمة خيانة الأمانة بناءً علي ما تقدم وكانت قائمة المنقولات سند الجنحة ووفقاً للتفصيل السابق لا تعد عقد وديعة كما لا تعد عقد عارية استعمال فضلاً عن كونها ليست من عقود الأمانة الأخرى المنصوص عليها بالمادة 341 ع علي سبيل الحصر وهي عقد الإيجار وعقد الرهن وعقدي المقاولة والخدمات المجانية فان عقاب المتهمين بناء علي هذه القائمة يعد خطأًُ في تطبيق القانون إذ لا جريمة إلا بنص ولا عقوبة إلا بنص وإذا كانت القائمة سند الجنحة لا تدخل ضمن العقود المنصوص عليها بالمادة 341 ع فلا يتصور قيام جريمة خيانة الأمانة وبالتالي فلا يتصور عقاب المتهمين علي غير جريمة
ثالثا :
سماع أقوال الشهود الثابت من أقوال الشاهدين بالمحضر رقم ….. لسنة ……. إداري ….. أن المصوغات الذهبية وهما (1) ………. ومقيم………. (2)…………. ومقيم …………… هذان الشاهدان اللذان أقر بهذا المحضر بأن المصوغات الذهبية قامت الزوجة المجني عليها بتسليمها لوالدها منذ عامين وترك الذهب بحوزة والد الزوجة حتي تاريخه
رابعا :
انعدام الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة
(أ) بالنسبة للمصوغات الذهبية والملابس
وذلك لأن هذه الأشياء تعد من قبيل الاستعمال الشخصي للمجني عليها وهو ما ترديه وتتزين به المرأة عموما
والدليل علي ذلك ما أثبته شاهد المتهمين من أن الزوجة حينما تركت منزل الزوجية كان معها المصوغات الذهبية وقام والدها بأخذه منها
(ب) وحيث أن القانون في جريمة خيانة الأمانة لا يعاقب علي عقد الائتمان في ذاته إنما يعاقب علي العبث بملكيه الشئ المسلم والعبث في ملكية الشيء المسلم هو الركن المادي للجريمة وهو كل فعل ينطوي علي معني تغير الحيازة لصفة يده علي المال من يد أمانة إلي يد مالك ومن حيازة ناقصة إلي حيازة كاملة وحيث أن جريمة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 ع عمادها فعل الاختلاس أو التبديد عن قصد جنائي عمدي بغرض الإضرار بمالك الشيء المسلم مع علم المتهم إن فعله يجرمه القانون
وحيث إن المتهمين لم يأتيا أي فعل مكون لجريمة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 ع فالمتهمين لم يختلسا أو يبددا المنقولات المسلمة اليهما واللذان تعهدا بالحفاظ عليها إلي ما شاء الله ولم يتوافر لديهم نية القصد الجنائي لهذه الجريمة ودليلنا علي ذلك يأتي من أقوالها بشكواها حيث جاء علي لسانها بأن (المشكو في حقهم قام بطردي من منزل الزوجية وقاموا بالاستيلاء علي المصاغ الخاص بي ومنقولاتي وملابسي ومتعلقاتي بدون وجه حق )
وذلك يدل علي أن قائمة منقولاتها كانت تحت يدها هي وليس المتهمين , كما أنها لم تطالبهم بها ولم يثبت تبديدهم لهذه المنقولات
وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض (أن مناط العقاب في جريمة خيانة الأمانة ليس الإخلال في تنفيذ عقد الائتمان في ذاته إنما هو العبث بملكيه الشئ المسلم بمقتضى العقد)
” الطعن رقم 291لسنه38 ق جلسة 18/3/1968 “
وأخيراً
” ندعوك يا ربنا سبحانك أن تفتح بيننا و بين قومنا بالحق و أنت خير الفاتحين” ***
بنـــــــــــــــــــــاء عليه
فإن الدفاع يطلب وبحق
أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى
احتياطيا :- الـــــــــــبراءة
وكيل المتهمين